قرار رقم 402 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 402 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة/ حورية خلفية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/09/15م، للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري (المرأة الأمن والسلام)، ويرافقها في هذه المهمة السيدان الآتي ذكرهما: 

  1. السيد، محمد علي زرزاح
  2. السيد، سهير عاشور العجيلي 

مادة 2 

على رئيسة الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly