قرار رقم 402 لسنة 1999 م 1428 م.ر بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 402 لسنة 1999 م 1428 م.ر بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم أجهزة الأعمال العامة المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

أجهزة الأعمال العامة أجهزة تنفيذية تابعة للشعبيات الواقعة في نطاق اختصاصها، وتتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة.

مادة 3

تستهدف أجهزة الأعمال العامة تحقيق مايلي:

مادة 4

تتولى أجهزة الأعمال العامة – كل في نطاق دائرة الشعبية التابعة لها – القيام بتنفيذ مشروعات الأشغال العامة في مختلف المجالات، وصيانة وتشغيل المرافق العامة خلال الباحثين عن العمل أو الزائدين عن حاجة الوحدات الإدارية العامة وغيرها، ولها على وجه الخصوص مايلي :

  1. تنفيذ المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها من مباني المرافق العامة.
  2. تشغيل وصيانة شبكات الغاز والإنارة العامة والمرافق العامة الأخرى.
  3. إقامة السدود والصهاريج، وتنفيذ المشاريع الزراعية الأخرى ومشاريع الثروة البحرية.
  4. صيانة المباني العامة والطرق والشوارع والميادين والجسور والأنفاق والأرصفة، وغيرها من المرافق العامة.
  5. تصنيع مواد البناء والتشغيل المتعلقة بأنشطتها.
  6. تدريب العناصر الوطنية وتأهيلها في مجالات البناء والتشييد ضمن برامج التدريب أثناء العمل والتنسيق في ذلك الجهات المختصة.
  7. تصدير المواد المحلية المنتجة بالشعبية واستيراد ما تحتاجه لمباشرة الاختصاصات المسندة إليها.
  8. الإشراف على الشركات العاملة في مجالات البناء والتشييد والأشغال العامة الواقعة فى نطاق عمل الشعبية، وذلك وفقاً لما تحدده اللجنة الشعبية للشعبية التى يعمل الجهاز فى نطاقها الإداري.
  9. الاستفادة من خدمات الزائدين عن العمل بالوحدات الإدارية بعد تأهيلهم وتدريبهم فنياً.
  10. أية مهام أخرى تسند لها من قبل اللجنة الشعبية للشعبية.

مادة 5

يكون لأجهزة الأعمال العامة في سبيل تحقيق أغراضها – إجراء التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها، وتملك الوسائل والمعدات والعقارات اللازمة لأداء أعمالها، وتشغيل اليد العاملة التي تحتاجها، على أن تكون الأولوية في ذلك للزائدين عن حاجة العمل بالوحدات الإدارية العامة والباحثين عن العمل من الوطنيين.

مادة 6

تتولى إدارة كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية للشعبية.

مادة 7

يكون للجنة إدارة الجهاز ممارسة كافة الصلاحيات الكفيلة بتسيير وإدارة أعمال الجهاز، ورسم الخطط والبرامج اللازمة للعمل في مختلف المجالات، في إطار تقرره اللجنة الشعبية للشعبية من برامج وأهداف، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 8

يكون الأمين لجنة إدارة الجهاز – في سبيل تحقيق المهام والأهداف المناطة بالجهاز – ممارسة الاختصاصات التالية :

مادة 9

تكون لكل جهاز من أجهزة الأعمال العامة ميزانية مستقلة يتم إعدادها طبقاً للتشريعات المالية النافذة، وتعتمد بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، كما يكون للجهاز حساب خاص بأحد المصارف العاملة بالشعبية.

مادة 10

تبدأ السنة المالية للأجهزة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، على ان تكون لكل جهاز صلاحية المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقاً هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 11

تتكون الموارد المالية للأجهزة من:

مادة 12

لأجهزة الأعمال العامة أن تستفيد من خدمات المحالين إليها من الزائدين حاجة العمل بالوحدات الإدارية العامة، مقابل استمرار الخزانة العامة في عن دفع مرتباتهم للمدة التي تحدد من قبل أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 13

تكون لأجهزة الأعمال العامة الأولوية فى التعاقد على تنفيذ المشروعات العامة داخل الشعبية، وبمراعاة توفر المقدرة الفنية اللازمة للتنفيذ، كما تكون للأجهزة المذكورة الأولوية فى الحصول على مواد التنفيذ وكافة المواد الأخرى المنتجة محلياً التي تحتاج إليها في إنجاز مهامها وتنفيذ المشروعات التي تتعاقد على تنفيذها.

مادة 14

تكون لأجهزة الأعمال العامة صلاحية الشراء والتعاقد على توفير الآليات والمعدات والمواد والأدوات اللازمة لنشاطها وفقاً لما تحدده اللوائح المعمول بها بالأجهزة المذكورة ولأجهزة الأعمال العامة التنسيق فيما بينها بشأن التنفيذ المشترك لبعض

المشروعات.

مادة 15

تعفى أجهزة الأعمال العامة من تقديم خطابات الضمان المنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية.

مادة 16 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، فحص ومراجعة حسابات الأجهزة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 17 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly