قرار رقم 401 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
قرر
مادة 1
يوفد السادة التالي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/9/12 م:
- السيد، أسامة الهادي علي الضراط
- السيد، عبد السلام سليمان الانصاري
- السيد، محمد عمر المشاي حسن
- السيد، أصيل يونس محمد ارتيمة
- السيدة، أحلام محمد المحجوب ابوزقية
مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.