قرار رقم 401 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 401 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة التالي ذكرهم، في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة أسبوع، اعتبارا من 2022/9/12 م:

  1.  السيد، أسامة الهادي علي الضراط
  2.  السيد، عبد السلام سليمان الانصاري
  3.  السيد، محمد عمر المشاي حسن
  4.  السيد، أصيل يونس محمد ارتيمة
  5.  السيدة، أحلام محمد المحجوب ابوزقية 

مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly