اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970م بشأن الطرق وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977م بشأن الحرس البلدي.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1985م بشأن تنظيم الملكية المشتركة للمباني.
- وعلى القانون 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 1040 لسنة 1990م بشأن تنظيم أمانة المرافق والاشغال العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1156 لسنة 1990 م المعدل بالقرار رقم 557 لسنة 1991 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 674 لسنة 1991م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتصرف في المباني العامة والأراضي الزراعية المملوكة للدولة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة بكتابه رقم (س 931/5) المؤرخ في 02-05-1992 م.
قررت
مادة 1
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى مجال المرافق والاشغال العامة ومتابعتها ولها في سبيل تحقيق ذلك مباشرة الاختصاصات التالية:
- تنفيذ السياسة العامة المقررة للقطاع، والتخطيط والتنسيق لها والإشراف على مختلف الوحدات القائمة على تنفيذها.
- دراسة واقتراح ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بعمل القطاع.
- القيام بالدراسات الخاصة بمشروعات خطط التحول المتعلقة بعمل القطاع واقتراح السياسات والخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.
- إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التصميمات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروعات المركزية المتعلقة بعمل القطاع وتنفيذها والإشراف عليها وذلك من خلال المكاتب الاستشارية ووسائل التنفيذ المتخصصة.
- إجراء الدراسات وإعداد التصميمات للمشروعات الانشائية التعليمية والصحية، وأعمال المباني بالنسبة لمشروعات المواصلات وتنفيذها والإشراف عليها.
- إبداء المشورة الفنية للبلديات بشأن تنفيذ المشروعات ذات العلاقة بعمل القطاع وإيضاح المسائل الفنية التي تساعد على اتخاذ الاجراءات المتعلقة بذلك.
- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بشئون التخطيط والتطوير العمراني والتراث الحضرى وتطبيق أساليب التخطيط المكاني.
- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتخفيض تكلفة المباني والمشاركة في إعداد مواصفات البيت الاقتصادي الملائم، والعمل على توحيد المواصفات والمعايير لمجالات عمل القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- اقتراح الأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ الخطط التنموية في مجال السكن بالاعتماد على المساهمات الذاتية والاستثمار.
- تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة ومواد البناء واقتراح التشريعات الخاصة بتصنيف وسائل التنفيذ الوطنية والأجنبية.
- وضع البرامج والدراسات العلمية لتشغيل وصيانة وادارة المشروعات التابعة للقطاع.
- إعداد التقارير وتوفير المعلومات المتعلقة بنشاط الجهات التابعة للأمانة ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج المرسومة لها واقتراح هياكلها التنظيمية وملكاتها الوظيفية.
- اقتراح الاطار العام لكيفية التصرف والادارة والحماية للعقارات المركزية للمجتمع واقتراح التشريعات المنظمة لها.
- الإشراف على بناء وشراء والانتفاع واستثمار العقارات المركزية اللازمة للجهات العامة سواء بالداخل أو بالخارج وإدارتها وصيانتها ومتابعة حصر هذه الأملاك وأمساك السجلات بها، واستثمار عوائدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات الاقليمية والدولية الخاصة بالتعاون في مجالات عمل الأمانة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- توجيه حركة البناء التعاوني والإشراف على الجمعيات التعاونية الاسكانية وتقديم المشورة للجهات العقارية والاستثمارية التي يدخل نشاطها في مجال عمل الأمانة.
- وضع الخطط العلمية لتطوير وتنفيذ السياسة المقررة لغرض حماية البيئة في المدن والقرى والوقاية من التلوث ودراسة واقتراح وسائل توفير مياه الشرب ووضع البرامج لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- تنفيذ الاختصاصات الواردة بقانون الحرس البلدي.
مادة 2
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة من المكاتب والإدارات التالية:
- مكتب شؤون اللجنة.
- مكتب التعاون الفني.
- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
- الإدارة العامة للشئون الفنية.
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
- الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي.
ثانياً: تتبع الأمانة الجهات التالية:
- مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
- المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق.
- مكتب العمارة للاستشارات الهندسية.
- الشركة الوطنية للمباني الجاهزة.
- الشركة العامة للمباني المصنعة.
- الشركة العامة لإنشاء وصيانة مرافق البلدية.
- المركز الفني لحماية البيئة.
- مركز بحوث مواد البناء.
- الشركات المشتركة التي يتعلق نشاطها بمجال عمل القطاع.
مادة 3
يكون بالأمانة كاتب عام، يباشر تحت إشراف الأمين الاختصاصات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
مادة 4
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:
- تلقى التقارير والمكاتبات الواردة باسم اللجنة أو أمينها من الإدارات والجهات التابعة للأمانة.
- تلقى المراسلات الخارجية وعرضها على الأمين وتبليغ تعليماته إلى الجهات المعنية.
- إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها وتدوين قراراتها وتبليغها ومتابعة تنفيذها.
- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض من الأمين أو الكاتب العام.
- المساهمة في إعداد التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع.
- إعداد المذكرات التي يطلب إليه إعدادها للعرض على الجهات المختصة.
- متابعة القضايا المرفوعة من أو على الأمانة.
- المشاركة في إعداد العقود التي تبرمها الأمانة.
مادة 5
يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:
- إجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بعمل القطاع ودراسة وتوثيق الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والإقليمية ودراسة مدى إمكانية توظيفها في برامج الأمانة وكيفية الاستفادة منها.
- إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود واستضافة الخبراء والمختصين من الذين تتم استضافتهم من خلال برامج التعاون المختلفة للأمانة.
مادة 6
تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي:
- اقتراح خطط التحول في مجال عمل القطاع، وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بذلك.
- إعداد وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بمجال عمل القطاع.
- اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية في مجال المرافق والاشغال العامة، والاعتماد على المساهمات الذاتية في تنفيذها.
- دراسة وإعداد مخططات التجمعات السكانية ومراجعة وتحليل المخططات العمرانية.
- متابعة قرارات المؤتمرات الشعبية ذات العلاقة بعمل القطاع وإعداد التقارير اللازمة في الخصوص.
- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن سير المشروعات التابعة للقطاع فنيا وتقييمها وإعداد ما يلزم بشأنها.
- تنظيم قيد وسائل التنفيذ الوطنية والأجنبية العاملة في الجماهيرية العظمي ومتابعتها.
مادة 7
تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بما يلي:
- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير التصميمات وفق أحدث الطرق العلمية بما يتمشى والبيئة المحلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- دراسة اقتصاديات البناء وتحديد أسعار المواد ومتابعة تطورها سنويا والوقوف على العوامل المؤثرة في ارتفاعها واقتراح الحلول المناسبة للحد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد التصميمات والمواصفات الفنية والرسوم والخرائط التنفيذية وجداول الكميات المشروعات المرافق والاشغال العامة وذلك من خلال المكاتب الاستشارية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- اقتراح الوسائل الكفيلة بتسهيل وتطوير حركة البناء والتشييد بما يمكن المواطن من المشاركة في إنشاء مسكن بأقل تكلفة وفي أقصر مدة واقتراح المواصفات والمقاييس الخاصة بالسكن الاقتصادي.
- وضع برنامج دوري لمكافحة الحشرات الضارة والحيوانات الضالة والقوارض والقيام بالدراسات اللازمة لإصحاح البيئة.
- مراقبة البيئة واتباع أحدث الطرق العلمية المبتكرة في هذا المجال واقتراح التشريعات ذات العلاقة بمواصفات الصرف الصحى ومياه الشرب ومتابعة تنفيذها.
مادة 8
تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية:
- تنفيذ التشريعات والنظم المالية والادارية المتعلقة بنشاط الأمانة، والقيام بمهام شئون العاملين بها.
- إعداد الميزانية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المختصة ومتابعة المتغيرات التي تطرأ عليها، ووضع الخطط لتدريب العاملين بالقطاع بما يكفل الإعداد الجيد ورفع الكفاءة اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاشراف على ضبط برامج الاستخدام في الجهات التابعة للأمانة.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لبناء وشراء والانتفاع بالعقارات الخاصة بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة بالخارج والجهات العامة المركزية، والإشراف على متابعة حصرها وإمساك السجلات الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح الإطار العام لكيفية التصرف والحماية والإدارة للعقارات المملوكة للمجتمع.
- الإشراف على سجلات الاحوال المدنية للمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة وما في حكمها وتنظيمها بالتنسيق في ذلك مع مكاتب السجل المدني والبلديات، وكذلك إعداد وطبع كتيبات العائلة، وتذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق تشريعات الأحوال المدنية.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية للاسكان واستكمال إجراءات إشهارها وإعداد كافة المستندات لتكوينها ومتابعة أعمالها.
مادة 9
تختص الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي بما يلي:
- القيام بأعمال التدريب اللازمة لرجال الحرس البلدي والإشراف على معاهد ومراكز التدريب الخاصة بذلك ومتابعة برامجها.
- إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بتطوير نظم عمل الحرس البلدى لجعله قادرا على القيام بواجباته.
مادة 10
يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 11
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 12
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.