قرار رقم 401 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة

التاريخ: 29 يونيو 2025

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع:

قررت

مادة 1

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى مجال المرافق والاشغال العامة ومتابعتها ولها في سبيل تحقيق ذلك مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ السياسة العامة المقررة للقطاع، والتخطيط والتنسيق لها والإشراف على مختلف الوحدات القائمة على تنفيذها.
  2. دراسة واقتراح ومتابعة تنفيذ التشريعات المتعلقة بعمل القطاع.
  3. القيام بالدراسات الخاصة بمشروعات خطط التحول المتعلقة بعمل القطاع واقتراح السياسات والخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.
  4. إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التصميمات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروعات المركزية المتعلقة بعمل القطاع وتنفيذها والإشراف عليها وذلك من خلال المكاتب الاستشارية ووسائل التنفيذ المتخصصة.
  5. إجراء الدراسات وإعداد التصميمات للمشروعات الانشائية التعليمية والصحية، وأعمال المباني بالنسبة لمشروعات المواصلات وتنفيذها والإشراف عليها.
  6. إبداء المشورة الفنية للبلديات بشأن تنفيذ المشروعات ذات العلاقة بعمل القطاع وإيضاح المسائل الفنية التي تساعد على اتخاذ الاجراءات المتعلقة بذلك.
  7. إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بشئون التخطيط والتطوير العمراني والتراث الحضرى وتطبيق أساليب التخطيط المكاني.
  8. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتخفيض تكلفة المباني والمشاركة في إعداد مواصفات البيت الاقتصادي الملائم، والعمل على توحيد المواصفات والمعايير لمجالات عمل القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  9. اقتراح الأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ الخطط التنموية في مجال السكن بالاعتماد على المساهمات الذاتية والاستثمار.
  10. تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات والمقاولات العامة ومواد البناء واقتراح التشريعات الخاصة بتصنيف وسائل التنفيذ الوطنية والأجنبية.
  11. وضع البرامج والدراسات العلمية لتشغيل وصيانة وادارة المشروعات التابعة للقطاع.
  12. إعداد التقارير وتوفير المعلومات المتعلقة بنشاط الجهات التابعة للأمانة ومتابعة تنفيذها للخطط والبرامج المرسومة لها واقتراح هياكلها التنظيمية وملكاتها الوظيفية.
  13. اقتراح الاطار العام لكيفية التصرف والادارة والحماية للعقارات المركزية للمجتمع واقتراح التشريعات المنظمة لها.
  14. الإشراف على بناء وشراء والانتفاع واستثمار العقارات المركزية اللازمة للجهات العامة سواء بالداخل أو بالخارج وإدارتها وصيانتها ومتابعة حصر هذه الأملاك وأمساك السجلات بها، واستثمار عوائدها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  15. تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات الاقليمية والدولية الخاصة بالتعاون في مجالات عمل الأمانة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  16. توجيه حركة البناء التعاوني والإشراف على الجمعيات التعاونية الاسكانية وتقديم المشورة للجهات العقارية والاستثمارية التي يدخل نشاطها في مجال عمل الأمانة.
  17. وضع الخطط العلمية لتطوير وتنفيذ السياسة المقررة لغرض حماية البيئة في المدن والقرى والوقاية من التلوث ودراسة واقتراح وسائل توفير مياه الشرب ووضع البرامج لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  18. تنفيذ الاختصاصات الواردة بقانون الحرس البلدي.

مادة 2

أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة من المكاتب والإدارات التالية:

ثانياً: تتبع الأمانة الجهات التالية:

مادة 3

يكون بالأمانة كاتب عام، يباشر تحت إشراف الأمين الاختصاصات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 4

يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:

مادة 5

يختص مكتب التعاون الفني بما يلي:

مادة 6

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي:

مادة 7

تختص الإدارة العامة للشئون الفنية بما يلي:

مادة 8

تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية:

مادة 9

تختص الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي بما يلي:

مادة 10

يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمرافق والاشغال العامة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 12

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly