قرار رقم 400 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 400 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، في مهمة عمل رسمية إلى دولة أوكرانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/9/22 م، وذلك لإتمام إجراءات نقل وعودة المواطن الليبي/ حاتم إبراهيم باكير، المسجون في السجون الأوكرانية.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly