قرار رقم 400 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى مذكرة السيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية ورئيس لجنة الإشراف على إخلاء المواطنين العالقين في أوكرانيا المؤرخة في 2022/08/02 م.
- وعلى مذكرة السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء المؤرخة في 2022/09/13 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، في مهمة عمل رسمية إلى دولة أوكرانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/9/22 م، وذلك لإتمام إجراءات نقل وعودة المواطن الليبي/ حاتم إبراهيم باكير، المسجون في السجون الأوكرانية.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.