قرار رقم 40 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 40 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة التالي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية غانا لمدة 5 أيام، اعتبارا من 2023/1/30 م:

  1. السيد، مصطفى محمد المانع، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي
  2. السيد، أحمد عمر الترهوني، نائب رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي
  3. السيد، عمر محمد الكتبي، عضو اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي
  4. السيد رامي سعيد كعال، مستشار بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly