قرار رقم 40 لسنة 2023 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بش بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السادة التالي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية غانا لمدة 5 أيام، اعتبارا من 2023/1/30 م:
- السيد، مصطفى محمد المانع، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي
- السيد، أحمد عمر الترهوني، نائب رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي
- السيد، عمر محمد الكتبي، عضو اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي
- السيد رامي سعيد كعال، مستشار بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.