قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ALGEC FOR ENERGY ليبية الجنسية، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 1,414,383.60 مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون يورو و 60 سنتا،وجزء محلی بمبلغ 665,450.00 ستمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة وخمسون دينارا، لتوريد وتركيب ولتقديم الدعم الفني لمحطات الإنتاج، على أن تستثني إجراءات التنفيذ من أحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly