قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/01/13م، وذلك لحضور أسبوع الاستدامة الإماراتي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly