قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كلا بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:

  1. محمد عبد السلام علي بن ضو / محكمة استئناف طرابلس. 
  2. اسامة محمد الهادي حمدي / محكمة استئناف طرابلس. 
  3. علي عمرو موسي اكرار / محكمة استئناف طرابلس.
  4. عياد علي محمد الطيب / محكمة استئناف طرابلس. 
  5. محمد سليمان خليفة سعود / محكمة استئناف طرابلس. 
  6. صلاح محمد ابراهیم میلاد / محكمة استئناف طرابلس.
  7. طه أبو القاسم علي مادي / محكمة استئناف طرابلس.
  8. محمد احمد علي اندبهة / محكمة استئناف طرابلس. 
  9. مختار مصطفي مختار الشريف / محكمة استئناف بنغازي.
  10. انتصار فرج حمد ابخاطرة / محكمة استئناف بنغازي. 
  11. عيسي حسن ادریس عیسی / محكمة استئناف مصراته.
  12. عمر خليفة عمر المقرم / محكمة استئناف غريان.
  13. أكرم احميدة محمود محجوب / محكمة استئناف طبرق.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـلا بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:

محكمة الاستئنافاسم المكتبالاسم 
محكمة استئناف طرابلس مجدي رمضان زرتيأيمن عبد الباري أبو القاسم طلحة
محكمة استئناف طرابلس حنان محمد عمورة الهونيمحمد بدر احمد بالخير
محكمة استئناف البيضاءادریس عبد الرسول حمد مرعيأمل ابراهيم محمد موسي

مادة 3

مـادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:

  1. عريبي حميدة الشبلي / محكمة استئناف طرابلس.
  2. كمال انبيه سالم العطوي / محكمة استئناف طرابلس.
  3. عبد الحكيم عمر محمد قنيدي / محكمة استئناف طرابلس.
  4. سعد مرسال سليمان القطراني / محكمة استئناف بنغازي.
  5. نجيب صالح عبد الله / محكمة استئناف بنغازي.
  6. أيمن المبروك زقلم / محكمة استئناف الزاوية.
  7. مصطفي احمد مصطفي تيكة / محكمة استئناف مصراته.
  8. المهدي عزالدين المبروك / محكمة استئناف الخمس.
  9. خالد امحمد مسعود حفيظان / محكمة استئناف الخمس.
  10. عوض رمضان محمد الشريف / محكمة استئناف الخمس.

مادة 5 

يلغى قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم بسبب الوفاة وهم:

حسونة الطاهر محمد الدغيس / محكمة استئناف طرابلس. 

حسین ضو فليج العلوشي / محكمة استئناف طرابلس. 

مسعود عبد الرحمن حسين / محكمة استئناف بنغازي.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly