قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة العربية للإستشارات الهندسية والخدمات ACESCO للإشراف على تنفيذ محطة توليد كهرباء طبرق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly