قرار رقم 4 لسنة 2022 م باعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3-8-2011 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه اجتماع مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 18/ محرم /1444 هـ الموافق 16/ أغسطس/2022 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 8 لسنة 2022 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، على ألا يخل الترتيب الوارد في الكشف بأقدمية الأعضاء.
- مجلس النواب