قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

  1. السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس الوزراء.
  2. السيد، وزير المالية.
  3. السيد، وزير المواصلات.
  4. السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء المكلف.
  5. السيد، عزالدين سعيد أبوقرين عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة استلام مقر ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية بمدينة بنغازي ومقراتها الأخرى وكل ما يتعلق بها من مستندات وأصول وموجودات.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لأداء مهامها، وعليها إنجاز مهامها خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly