قرار رقم 4 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
لجنة شؤون الأحزاب
بعد الاطلاع
- علي الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلي قانون نظام القضاء رقم 6 لسنة 2006 م، وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م، بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية
- وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012 م، بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2011 م، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية
- وعلي القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى الطلب المقدم من مؤسسي حزب موطني.
- وعلى ما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ: 2021/09/08 م،.
قررت
مادة 1
يصرح لحزب موطني بممارسة العمل السياسي في ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبدالحكيم البهلول عريبي
- رئيس لجنة شؤون الأحزاب
- صدر في طرابلس: 29/صفر/1443ه
- الموافق: 2021/10/06م