قرار رقم 4 لسنة 2014 م بتصويب القرار رقم 2 لسنة 2014 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م، بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.
قرر
المادة 1
يصوب جزئياً نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م، وذلك بإدراج اسم السيدة، عضو المجلس رحمة أبوبكر علي آدم لعضوية تلك اللجنة، بدلاً من السيد حسن أبوبكر صالح الوارد اسمه خطئاً تحت رقم 13.
المادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب