قرار رقم 4 لسنة 2014 م بتصويب القرار رقم 2 لسنة 2014 م 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2014 م بتصويب القرار رقم 2 لسنة 2014 م 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

قرر 

المادة 1 

يصوب جزئياً نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م، وذلك بإدراج اسم السيدة، عضو المجلس رحمة أبوبكر علي آدم لعضوية تلك اللجنة، بدلاً من السيد حسن أبوبكر صالح الوارد اسمه خطئاً تحت رقم 13.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly