قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار رئيس لمكتب الادعاء الشعبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار رئيس لمكتب الادعاء الشعبي

مؤتمر الشعب العام،

 قرر

مادة 1

اختار مؤتمر الشعب العام:

  1. الأخ / سعيد عريبي حفيانه رئيساً لمكتب الادعاء الشعبي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly