قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اختيار رئيس لمكتب الادعاء الشعبي
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن المؤتمرات الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 ميلادية افرنجي وتعديلاته.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام:
- الأخ / سعيد عريبي حفيانه رئيساً لمكتب الادعاء الشعبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.