قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 4 لسنة 1996 م 1425 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 لسنة 1996 م 1425 م بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

قرر

مادة 1

تُعدل المواد 1، 2، 3، 8، 9 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، بحيث يُجرى نصها على النحو التالي:

مادة 1

تُنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المُحالة عليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية التي تكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار. ويكون مقرها مدينة سرت، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت واجدابيا الابتدائيتين.
وتؤلف المحكمة من رئيس وعدد كافٍ من المستشارين، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل محكمة. وتصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين، ويجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر حسب ما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة 2

تُنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المُحالة عليها من النيابة التخصصية التي يكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار. ويكون مقرها في مدينة سرت، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمتي سرت واجدابيا الابتدائيتين.
وتؤلف المحكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل محكمة. وتصدر الأحكام عند انعقاد المحكمة بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة، وفي الأحوال الأخرى من قاضٍ واحد

مادة 3

تُنشأ محكمة جزئية بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة يكون مقرها في مدينة سرت، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة المحكمة الابتدائية المذكورة وتختص بالفصل في الدعاوى المُحالة عليها من النيابة التخصصية أو غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية التي يكون موضوعها الجرائم المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 أو مما نص عليه في المادة التاسعة من هذا القرار.

مادة 8

تُنشأ نيابة كلية تخصصية في دائرة المحكمة الابتدائية التخصصية، يكون مقرها في مدينة سرت وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تختص بالفصل فيها المحاكم التخصصية المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية والتي تُحال عليها من النائب العام وتتبع النيابة الكلية التخصصية نيابة جزئية، وتعمل النيابة التخصصية تحت إشراف المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة.
مادة 9

يجوز لمحكمتي جنايات سرت واجدابيا، والمحكمتين الابتدائيتين والمحاكم الجزئية التابعة لهما، أن تُحيل إلى المحاكم التخصصية، بناءً على طلب النائب العام، ما تراه من القضايا المتداولة أمامها، والتي يكون موضوعها الجرائم المحددة وفقًا لأحكام المادة السابعة من القرار رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly