قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

ls.org.ly