قرار رقم 4 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/93 إفرنجي بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 9/1/1424 ميلادية
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية:
- الأخ عبد الرحمن بشير سعد فرعون
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبدالفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود