قرار رقم 399 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت و تعديلاتها.
- و على كتاب السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 21385 المؤرخ في 2022/09/06 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/09/20 م، للمشاركة في ورشة عمل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيد، محمد بشير التركي
- السيد، محمد جمعة دردور
- السيد، صقر عبد السلام الورفلي
- السيد، محمد مصطفى حسني
- السيد، احمد مسعود السحاتي
- السيد، مفتاح ناجي بوفاطمة
- السيدة، إيناس إبراهيم البرج
مادة 2
على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.