قرار رقم 399 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 22 مايو 2025

قرار رقم 399 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/09/20 م، للمشاركة في ورشة عمل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، محمد بشير التركي 
  2. السيد، محمد جمعة دردور 
  3. السيد، صقر عبد السلام الورفلي 
  4. السيد، محمد مصطفى حسني 
  5. السيد، احمد مسعود السحاتي 
  6. السيد، مفتاح ناجي بوفاطمة 
  7. السيدة، إيناس إبراهيم البرج 

مادة 2 

على الوفد تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء، خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly