قرار رقم 399 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2012 ميلادي بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 399 لسنة 2012 م بسحب قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2012 ميلادي بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2012 ميلادي بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتكون تبعيتها لوزارة الداخلية، وعلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن مباشرة المصلحة لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly