قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تعلق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في كل أنحاء الوطن بعد دوام يوم غدا الخميس 2023/9/14م، حتى تاريخ 2023/9/23م مراعاة للظروف المأساوية بالبلديات المنكوبة، وامكانية الاستفادة من المؤسسات التعليمة في إيواء الأسر المتضررة مؤقتا، والمحافظة على الخطة الدراسية الموحدة للعام الدراسي 2024/2023.

مادة 2

تتولى وزارة التربية والتعليم حصر الأضرار بالمؤسسات التعليمية المتضررة، وتكلف مكاتب المشروعات التابعة لمصلحة المرافق التعليمية بالبلديات المنكوبة باتخاذ الإجراءات العاجلة للبدء في إجراء الصيانات اللازمة لها.

مادة 3

تتولى وزارة التربية والتعليم وضع خطة تكفل عودة الطلاب والتلاميذ بالبلديات المنكوبة للدراسة من خلال توفير مقرات مؤقتة وإعادة توزيع الطلاب بالمؤسسات التعليمية القريبة منهم والاستفادة من مقرات المعاهد والكليات بالفترة المسائية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly