قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي:

1السيد، محمد مصطفى الفيتوريرئيسا 
2السيد، أحمد عبد الله الزويعضوا 
3السيد، صالح أحمد الشادليعضوا 
4السيد، يوسف الطاهر صالح عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحكومة، ولها بذلك التواصل مع الجهات المعنية للوقوف على ما يواجهها من صعوبات وعراقيل وبحث واقتراح سبل معالجتها.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاط عملها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.

 مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly