قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، محمد مصطفى الفيتوري | رئيسا |
2 | السيد، أحمد عبد الله الزوي | عضوا |
3 | السيد، صالح أحمد الشادلي | عضوا |
4 | السيد، يوسف الطاهر صالح | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحكومة، ولها بذلك التواصل مع الجهات المعنية للوقوف على ما يواجهها من صعوبات وعراقيل وبحث واقتراح سبل معالجتها.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاط عملها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.