قرار رقم 396 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 286 لسنة 2022 م  

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 396 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 286 لسنة 2022 م  

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعدل صفة مندوب ديوان المحاسبة في اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 286 لسنة 2022 م، المشار إليه، بحيث يكون عضوا مراقباً.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly