قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 395 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة fact carrier لتجديد منظومة التكييف المحطة جنوب طرابلس، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 388,890.40 ثلاثمائة وثمان وثمانون ألفا وثمانمائة وتسعون يورو و 40 سنتا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly