قرار رقم 394 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 394 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك، لإنشاء وتوريد مخيمات سكنية لمحطات الإنتاج السرير الزويتينة – مصراتة – الزاوية – درنة بما يعادل قيمة 1,050,000 مليون وخمسون ألف دولارا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly