قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى دولة جنوب افريقيا لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/10/1م، وذلك لحضور القمة الإفريقية للطاقة الخضراء. 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly