قرار رقم 392 لسنة 2022 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 392 لسنة 2022 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يرفع الوقف الاحتياطي عن السيدة، مبروكة توغي عثمان، وزير الثقافة والتنمية المعرفية، وتعاد لسابق عملها، وذلك إعتبارا من تاريخ الكتاب رقم 11364 المؤرخ في 2022/4/30 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly