قرار رقم 392 لسنة 2022 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس الوزراء رقم 11364 2022/4/30 م.
قرر
مادة 1
يرفع الوقف الاحتياطي عن السيدة، مبروكة توغي عثمان، وزير الثقافة والتنمية المعرفية، وتعاد لسابق عملها، وذلك إعتبارا من تاريخ الكتاب رقم 11364 المؤرخ في 2022/4/30 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.