قرار رقم 392 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7390 المؤرخ في 2021/7/14 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة FACT CARTER، لتجديد منظومة التكييف لمحطة السرير بقيمة 689,411.046 ستمائة وتسعة وثمانون ألفا وأربعمائة وإحدى عشرة دينارا و 46 درهم، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 7/صفر/1443 هجري
- الموافق 2021/9/14 ميلادي