قرار رقم 392 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 392 لسنة 2021 م بالإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة FACT CARTER، لتجديد منظومة التكييف لمحطة السرير بقيمة 689,411.046 ستمائة وتسعة وثمانون ألفا وأربعمائة وإحدى عشرة دينارا و 46 درهم، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly