قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

ينقل الضباط التابعون لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية، ويسوى وضعهم الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة وهم:

  1. عميد/ إبراهيم عمر قصودة.
  2. عميد/ مصطفى عبد النور الحيص.
  3. عميد/ عبدالسلام السنوسي محمد ادريع.
  4. عمید/ میلاد رمضان عبد السميع.
  5. عميد/ عبد الكافي علي الزناتي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly