قرار رقم 39 لسنة 2022 م بتكليف بمهام

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2022 م بتكليف بمهام

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكلف السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير العمل بوزارة الصحة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبدالحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly