قرار رقم 39 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم والبحث العلمي ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع البرامج اللازمة لتنفيذ التشريعات والسياسات والخطط والقرارات التي تصدر في مجال التعليم العالي و البحث العلمي وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة.

مادة 3 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو المسؤول عن توجيه سياسة الوزارة وله سلطة إصدار التعليمات والإشراف على كافة التقسيمات التنظيمية التابعة للوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وله على الخصوص ما يلي:۔

  1. اقتراح ووضع خطة عمل الوزارة السنوية ومتابعة تنفيذها.
  2. إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها.
  3. وضع الخطط العامة للدراسة بالداخل والخارج وتنفيذها.
  4. دعم برامج التعاون الدولي ومتابعة تنفيذ المعاهدات و الاتفاقيات والبرامج التنفيذية الثنائية والدولية المتعلقة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية واتخاذ ما يلزم للإنضمام لعضوية المنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  5. وضع سياسات وضوابط تمويل التعليم العالي والبحث العلمي من غير الميزانية العامة للدولة مثل الهبات و المنح من الجهات العامة والخاصة المحلية والدولية.
  6. إصدار قرارات الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج حسب ما تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خطط واستراتيجيات ومعايير.
  7. إعداد مشروعات التحول المتعلقة بالقطاع واقتراح ميزانيتها والميزانية التسييرية لديوان الوزارة والعمل على تنفيذها حسب التشريعات النافذة.
  8. تنظيم واعتماد لوائح التعليم العالي الخاص وتطوير برامجه و إصدار أذونات المزاولة المؤسسات والإشراف عليها.
  9. إجراء البحوث والدراسات والتجارب ذات العلاقة بتطوير العملية التعليمية والعمل على تشجيعها.
  10. مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في الإدارة وفي البرامج الأكاديمية من ناحية أساليب التدريس والتقويم والقيام بأعمال الدعم المعلوماتي والأرشفة والتوثيق الالكتروني وتطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة.
  11. تحديد المواصفات الفنية والصحية للمباني والمعدات والأجهزة والوسائل التعليمية بما يواكب التطور التقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الجهات الاستشارية المختصة.
  12. تحديد احتياجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مباني والتعاقد على إنشائها وإعادة النظر في مستوياتها وتخصصاتها بما يتفق وحاجة المجتمع والكثافة السكانية والإمكانيات المتوفرة.
  13. الإشراف على تنظيم الأنشطة الجامعية وإقامة المسابقات والمعارض والمهرجانات الثقافية والرياضية والفنية
  14. تحديد احتياجات الجامعات والمراكز والهيئات التابعة للوزارة من أعضاء هيئة تدريس وبحث التعاقد معهم أو منح الإذن لتلك المؤسسات للتعاقد حسب المعايير التي تضعها الوزارة.
  15. وضع أسس وضوابط تنسيب وقبول الطلاب في الكليات الجامعية من حملة الشهادة الثانوية
  16. تحديد بداية ونهاية العام الجامعي وإجازة أعضاء هيئة التدريس.
  17. تنظيم إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس الجامعي والبحث وإصدار قرارات الإيفاد الشق الخارجي منها.
  18. إصدار القرارات المتعلقة بإنشاء الجامعات والكليات والهيئات والمراكز وفروعها بما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة والسياسة العامة للدولة و منح الأذن لاستحداث الأقسام بالكليات الجامعية حسب الضرورة.
  19. اقتراح تطوير أو إعادة هيكلة الجامعات والكليات والهيئات والمراكز وتغيير تسميتها وضمها ونقل تبعيتها بما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة والسياسة العامة للدولة
  20. تسمية وتعيين الرؤساء والوكلاء والكتاب العامين بالجامعات، ورؤساء الهيئات وعمداء الكليات ومدراء المراكز والمؤسسات ومدراء الإدارات والمكاتب وفقا للقانون.
  21. إقرار الضوابط المنظمة لمنح الدرجات العلمية الفخرية وفقا للاشتراطات القانونية والعلمية لها.
  22. الإشراف على الملحقيات الأكاديمية الثقافية بالخارج و تسمية الملحقين الأكاديميين ووضع الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
  23. إعداد البرامج التدريبية القصيرة بالخارج والداخل وإصدار القرارات المتعلقة بذلك ومتابعة تنفيذها.
  24. إعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  25. إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتعزيز أسس ومبادئ الجودة والتنمية المستدامة بالمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية.
  26. إصدار قرارات الإيفاد في المهمات الرسمية للخارج والإيفاد للمشاركة في المؤتمرات العلمية والتربوية المحلية والعربية والدولية وفق القواعد والنظم المعمول بها.
  27. إصدار القرارات التي تحدد الرسوم الدراسية للطلاب الأجانب الدارسين بالجامعات الليبية وتحديد ضوابط الإعفاء منها والمعاملة بالمثل.

مادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والبحث العلمي وفق الآتي:۔

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة التخطيط والتطوير.
  3. إدارة الموارد البشرية.
  4. إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين
  5. إدارة شؤون الجامعات.
  6. إدارة الدراسات العليا.
  7. إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة
  8. إدارة التعليم العالي الخاص.
  9. إدارة الإحالة تحت التصرف.
  10. مكتب شؤون الوزير
  11. مكتب شؤون الوكيل.
  12. مكتب المستشار
  13. مكتب التعاون الدولي.
  14. مكتب المراجعة الداخلية.
  15. مكتب شؤون الوزارة
  16. مكتب الشؤون القانونية والشكاوى.
  17. مكتب دعم وتمكين المرأة.
  18. مكتب المتابعة وتقييم الأداء.
  19. مكتب التواصل والإعلام
  20.  مكتب المشروعات

مادة 4

تتبع وزارة التعليم والبحث العلمي الجهات التالية:

  1. الهيئة الليبية للبحث العلمي.
  2. الجامعات والأكاديمية الليبية.
  3. المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
  4. مركز المعلومات والتوثيق.
  5. المركز الوطني للغات الحية.
  6. المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي 

مادة 5

  1.  إدارة الشؤون الإدارية والمالية:۔

مادة 6 

إدارة التخطيط والتطوير، وتختص بما يلي: – 

مادة 7 

إدارة الموارد البشرية، وتختص بما يلي:

مادة 8 

إدارة الملحقيات وشؤون الموظفين، وتختص بما يلي:

مادة 9

إدارة شؤون الجامعات، وتختص بما يلي:

مادة 10 

إدارة الدراسات العليا، بما يلي:

مادة 11 

إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، وتختص بما يلي:

مادة 12 

إدارة التعليم العالي الخاص، وتختص بما يلي: – 

مادة 13 

إدارة الإحالة تحت التصرف، وتختص بما يلي: 

مادة 14

مكتب شؤون الوكيل، ويختص بما يلي: 

مادة 15 

مكتب شؤون الوزير، ويختص بما يلي:

مادة 16 

مكتب المستشارين، ويختص بما يلي: 

مادة 17 

مكتب شؤون الوزارة، ويختص بما يلي:

مادة 18 

مكتب التعاون الدولي، ويختص بما يلي:

مادة 19

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي: –

مادة 20

مكتب الشؤون القانونية والشكاوى، ويختص بما يلي:

مادة 21 

مكتب دعم وتمكين المرأة، ويختص بما يلي:

مادة 22 

مكتب المتابعة وتقييم الأداء، ويختص بما يلي:

مادة 23 

مكتب التواصل والإعلام، ويختص بما يلي:

مادة 24 

مكتب المشروعات، ويختص بما يلي:۔

مادة 25

يتولى الوكلاء ممارسة الاختصاصات المقررة لهم وفقا للتشريعات النافذة تحت إشراف الوزير من خلال الإدارات والجهات التابعة للوزارة ولهم على الأخص:۔

  1. متابعة تنفيذ قرارات الوزارة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها كلا فيما يخصه.
  2. متابعة المؤسسات والجهات التابعة من خلال عمل الإدارات والمكاتب التابعة لديوان الوزارة
  3. ممارسة الاختصاصات والمهام التي تعهد إليهم من قبل الوزير.

مادة 26 

يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 26 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly