قرار رقم 39 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 39 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة ترهونة الابتدائية كل من:

  1. عبدالسلام محمد السنوسي.
  2. عطا الله فرج المهدي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly