قرار رقم 39 لسنة 1997 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 9/ 1425 ميلادية.
- وعلى كتاب مجدي أنور زادة محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بشأن موافقته للأخت زهرة عبد السلام العبيدي للعمل بمكتبه محرر عقود مساعد.
قررت اللجنة ما يلي:
مادة 1
قيد الأخت زهرة عبد السلام العبيدي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ مجدي أنور زادة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام