قرار رقم 389 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية رقم 35 المؤرخ في 2022/4/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 11,000,000 أحدى عشر مليونا دينار لصالح جهاز حراسة المرافق التعليمية، لتوفير التجهيزات اللازمة وصيانة مقرات الجهاز بجميع المناطق، خصما من بند المتفرقات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.