قرار رقم 389 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 389 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 11,000,000 أحدى عشر مليونا دينار لصالح جهاز حراسة المرافق التعليمية، لتوفير التجهيزات اللازمة وصيانة مقرات الجهاز بجميع المناطق، خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly