قرار رقم 389 لسنة 2022 م بتسمية نائبين لرئيس جهاز 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 389 لسنة 2022 م بتسمية نائبين لرئيس جهاز 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيدان التالي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار وهما:- 

  1. السيد، إبراهيم أحمد الحراري 
  2. السيد، محفوظ محمد مريحيل إمحمد 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly