قرار رقم 389 لسنة 2022 م بتسمية نائبين لرئيس جهاز
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 388 لسنة 2022 ميلادية بتسمية رئيس جهاز.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيدان التالي ذكرهما نائبين لرئيس جهاز التحدي للبناء والتجارة والاستثمار وهما:-
- السيد، إبراهيم أحمد الحراري
- السيد، محفوظ محمد مريحيل إمحمد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.