قرار رقم 387 لسنة 2000 م بإلغاء لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، واليولة اختصاصاتها للجان الشعبية للشعبيات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 387 لسنة 2000 م بإلغاء لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، واليولة اختصاصاتها للجان الشعبية للشعبيات

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها المشار إليه، على أن تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها – تلقى طلبات رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها والفصل فيها طبقا لأحكام القانون.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly