قرار رقم 386 لسنة 2022 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 386 لسنة 2022 م بشأن صرف عهدة مالية مؤقتة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تصرف عهدة مالية مؤقتة باسم السيد، صلاح إمحمد الهادي، قيمتها 30,000 ثلاثون ألف يورو لتغطية تكاليف مهمة العمل الرسمية لجمهورية مالطا.

مادة 2 

لا يجوز استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة من أجلها، ويكون الصرف منها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly