قرار رقم 385 لسنة 1997 م 1423 م بشأن إلغاء نيابة نائية وإنشاء نيابة جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1423 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم … لسنة … بإلغاء محكمة نائية وإنشاء محكمة جزئية.
- وعلى كتاب الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 430 المؤرخ في 5 / 7 / 1423م.
- وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تُلغى نيابة أم الأرانب النائية.
مادة 2
تُنشأ بدائرة نيابة سبها الكلية نيابة جزئية تسمى: “نيابة أم الأرانب الجزئية”، ويكون مقرها أم الأرانب، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة أم الأرانب الجزئية.
مادة 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.