قرار رقم 382 لسنة 2022 م بشأن ندب ضابط 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 382 لسنة 2022 م بشأن ندب ضابط 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يندب لواء/ هشام محمد احمد دعوب، التابع لوزارة الداخلية، للعمل بوزارة الدفاع، على سبيل التفرغ لمدة سنة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly