قرار رقم 380 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
رئيس مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الاعلاميين.
- وعلى كتاب السيد، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 55 المؤرخ في 2022/8/3 م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد، علي سالم عاشور مديرا عاما لصندوق دعم الإعلاميين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.