قرار رقم 380 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 380 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام 

رئيس مجلس الوزراء:- 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، علي سالم عاشور مديرا عاما لصندوق دعم الإعلاميين.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly