قرار رقم 38 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 38 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة عليا برئاسة السيد، وزير الحكم المحلي وعضوية الآتي ذكرهم:-

1السيد، وكيل وزارة الإسكان لشؤون الأعمالعضوا 
2السيد، رئيس صندوق اعمار مرزق عضوا 
3السيد مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراءعضوا 
4السيد، مندوب عن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن الجنوبعضوا 
5السيد، مندوب عن المجلس الرئاسي عضوا 

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحيته. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة في وضع الإستراتيجية اللازمة للبدء في إعادة الحياة لمدينة مرزق وكذلك التنسيق مع الجهات الدولية التي ترغب في المساهمة في إعادة الإعمار وبناء السلام. 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.

مادة 4 

على اللجنة تقديم تقارير دورية عن سير عملها للسيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly