قرار رقم 38 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء المؤرخ 2022/12/22 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 30514 المؤرخ في 2022/12/29 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا برئاسة السيد، وزير الحكم المحلي وعضوية الآتي ذكرهم:-
1 | السيد، وكيل وزارة الإسكان لشؤون الأعمال | عضوا |
2 | السيد، رئيس صندوق اعمار مرزق | عضوا |
3 | السيد مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء | عضوا |
4 | السيد، مندوب عن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن الجنوب | عضوا |
5 | السيد، مندوب عن المجلس الرئاسي | عضوا |
ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحيته.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة في وضع الإستراتيجية اللازمة للبدء في إعادة الحياة لمدينة مرزق وكذلك التنسيق مع الجهات الدولية التي ترغب في المساهمة في إعادة الإعمار وبناء السلام.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقارير دورية عن سير عملها للسيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.