قرار رقم 38 لسنة 2002 م

التاريخ: 26 فبراير 2002

قرار رقم 38 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

تقيد الأخت/ أميرة عبد الرزاق خميس محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ محمد محمد عبد الجواد محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.