قرار رقم 379 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 379 لسنة 2022 م بالإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، د.إبراهيم العربي منير، وزير البيئة في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/9/10م، وذلك للمشاركة في منتدى البيئة والتنمية 2022.

مادة 2 

على الموفد فور عودته من المهمة تقديم تقرير بنتائج أعماله إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly