قرار رقم 378 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 378 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الآتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة بلجيكا لمدة سبعة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/8/30م، وذلك للكشف على القطع الأثرية التي عثرت عليها السلطات البلجيكية والتي يعتقد بأنها تعود لدولة ليبيا، وهما:- 

  1. إدريس إمحمد عبد الرحمن 
  2. عادل صالح أبوفجرة 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة فور عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly