قرار رقم 377 لسنة 2022 م بتعيين موظف 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 377 لسنة 2022 م بتعيين موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعين السيد، محمود عبد العزيز حسن، للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly