قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 262 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل لجنة المراجعة ديون العلاج بالخارج.
- وعلى كتاب السيد، رئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج رقم 130 المؤرخ 2022/8/15 م.
قرر
مادة 1
توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ 28/2022/8م للقيام بإجراءات التسوية مع المصحات والمستشفيات التركية وفقا لما انتهت إليه من إجراءات بمحضر اجتماعها الرابع عشر، وهم:
1 | السيد، أبو بكر محمد الجفال | رئيس اللجنة |
2 | السيد، احمد سالم مليطان | عضو اللجنة |
3 | السيد، العيساوي المهدي علي | عضو اللجنة |
4 | السيد، حسام حسين محمد | عضو اللجنة |
5 | السيد، أسامة امحمد بلعيد | عضو ومقرر |
6 | مندوب ديوان المحاسبة | عضوا مراقبا |
7 | مندوب مصرف ليبيا المركزي | عضو اللجنة |
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.