قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

توفد اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 262 لسنة 2021 م المشار إليه، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ 28/2022/8م للقيام بإجراءات التسوية مع المصحات والمستشفيات التركية وفقا لما انتهت إليه من إجراءات بمحضر اجتماعها الرابع عشر، وهم: 

1السيد، أبو بكر محمد الجفالرئيس اللجنة 
2السيد، احمد سالم مليطان عضو اللجنة 
3السيد، العيساوي المهدي علي عضو اللجنة 
4السيد، حسام حسين محمد عضو اللجنة 
5السيد، أسامة امحمد بلعيد عضو ومقرر 
6مندوب ديوان المحاسبة عضوا مراقبا 
7مندوب مصرف ليبيا المركزي عضو اللجنة 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly