قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 375 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

ينقل ن ع/ احمد محمد عبد الله اسباقة، ضابط الصف التابع لجهاز الأمن الداخلي إلى الخدمة المدنية للعمل بديوان مجلس الوزراء، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly