قرار رقم 374 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار رقم 374 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يمنح الإذن المسبق لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد على تنفيذ المشروعات الآتية وضمها إلى المشروع الذي أذن للجهاز بتنفيذه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 826 لسنة 2022 م، المشار إليه وهي: 

  1. تنفيذ المضمار المطاطي ومدرجات بالملعب الرئيسي بنادي السويحلي.
  2. صيانة أرضية الملعب الرئيسي بنادي السويحلي.
  3. تنفيذ الأعمال الخارجية بالملعب الرئيسي بنادي السويحلي.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly