قرار رقم 374 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 829 لسنة 2022 م، بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة.
- وعلى كتاب المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 1365 المؤرخ 2022/12/1 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 المؤرخ 2023/3/12 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يمنح الإذن المسبق لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بالتعاقد على تنفيذ المشروعات الآتية وضمها إلى المشروع الذي أذن للجهاز بتنفيذه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 826 لسنة 2022 م، المشار إليه وهي:
- تنفيذ المضمار المطاطي ومدرجات بالملعب الرئيسي بنادي السويحلي.
- صيانة أرضية الملعب الرئيسي بنادي السويحلي.
- تنفيذ الأعمال الخارجية بالملعب الرئيسي بنادي السويحلي.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.