قرار رقم 374 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 374 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,400,000 مليون وأربعمائة ألف دينار لصالح المجلس الأعلى للدولة، لسداد قيمة الاشتراكات الضمانية لأعضاء المجلس الانتقالي خصما من بند المتفرقات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly