قرار رقم 374 لسنة 2021 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 374 لسنة 2021 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع أعمال الصيانة العاجلة جسر وادي الكوف، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly