قرار رقم 371 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 371 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عبد السلام عبد الله اللهي، وزير السياحة والصناعات التقليدية في مهمة عمل رسمية إلى دولة اندونيسيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 2022/9/27م، وذلك للمشاركة في الاحتفال بيوم السياح العالمي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير بنتائج المهمة لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly